الْفَصْلَ الثَّانِي
570 - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى ; مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ، وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ، وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ، كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى مَالِكٌ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
570 - (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " خَمْسُ صَلَوَاتٍ ") : مُبْتَدَأٌ (" افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى ") : صِفَةُ الْمُبْتَدَأِ، وَقِيلَ: خَبَرُهُ (مَنْ أَحْسَنَ) : هَذِهِ الشَّرْطِيَّةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ (وُضُوءَهُنَّ) : بِمُرَاعَاةِ فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا، وَأَبْعَدَ ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِهِ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِإِحْسَانِهِ الْإِتْيَانَ بِأَرْكَانِهِ وَشُرُوطِهِ، فَيَكُونُ الْمُرَادُ بِإِحْسَانِهِ تَصْحِيحَهُ، فَإِنَّ الْإِحْسَانَ أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَى أَصْلِ الْفِعْلِ (وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ) : أَيْ: وَقْتِهِنَّ، أَوْ فِي أَوْقَاتِهِنَّ الْمُخْتَارَةِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ: قَبْلَ أَوْقَاتِهِنَّ وَأَوَّلَهَا، وَأَغْرَبَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَالَ: وَلَا دَلِيلَ عَلَى ذَلِكَ، بَلِ الصَّوَابُ مَا أَفَادَتْهُ فِي الَّتِي اللَّامُ بِمَعْنَاهَا مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ الْأَدَاءُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوَّلَهُ. اهـ.