560 - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: جَدُّ عَدِيٍّ اسْمُهُ دِينَارٌ، «عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: " تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ، وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَصُومُ، وَتُصَلِّي» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
560 - (وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ) : أَيِ: الْأَنْصَارِيِّ الْكُوفِيِّ، ثِقَةٌ رُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ (عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ، إِمَامُ الْحُفَّاظِ فِي زَمَنِهِ (جَدُّ عَدِيٍّ اسْمُهُ دِينَارٌ) : وَقِيلَ: ثَابِتٌ جَدُّهُ لَا أَبُوهُ، وَهُوَ ابْنُ قَيْسِ بْنِ الْحَطِيمِ (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ) : أَيْ: فِي شَأْنِهَا (تَدَعُ الصَّلَاةَ) : أَيْ: تَتْرُكُهَا (أَيَّامَ أَقْرَائِهَا) : جَمْعُ قُرْءٍ، وَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ هَاهُنَا الْحَيْضُ لِلسِّبَاقِ وَاللَّحَاقِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْقُرْءَ حَقِيقَةٌ فِي الْحَيْضِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهَا) : أَيْ: قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ (ثُمَّ) : أَيْ: بَعْدَ فَرَاغِ زَمَنِ حَيْضِهَا بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ (تَغْتَسِلُ) : أَيْ: مِنَ الْحَيْضِ مَرَّةً (وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) : وَفِي رِوَايَةٍ: لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، وَعِنْدَ كُلِّ مُتَعَلِّقٌ بِتَتَوَضَّأُ لَا بِتَغْتَسِلُ (وَتَصُومُ) : أَيِ: الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ (وَتُصَلِّي) : أَيْ: كَذَلِكَ وَفِي تَقَدُّمِ الصَّوْمِ عَلَى الصَّلَاةِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُ أَهَمُّ فِي هَذَا الْبَابِ، وَلِذَا يُقْضَى هُوَ لَا هِيَ أَيَّامَ الْحَيْضِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ) : وَقَالَ: ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ وَلَمْ يُعْرَفْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، لَكِنْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ لِبِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: " تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ " وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا الْغُسْلَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ وَاجِبٍ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ: وَخَبَرُ عَائِشَةَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ فِي بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ لَمَّا اسْتُحِيضَتْ: " تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ " ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، وَالْبَيْهَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ: أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَابِتًا، وَإِنَّمَا الثَّابِتُ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَإِنَّمَا فَعَلَتْهُ تَطَوُّعًا، وَهُوَ وَاسِعٌ لَهَا اهـ.
وَيَنْبَغِي نَدْبُهُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ.