5905 - وَعَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً، فَرَكِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا وَكَانَ يَقْطِفُ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: (وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا) . فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى.
وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5905 - (وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا) : بِكَسْرِ الزَّايِ، أَيْ: خَافُوا مِنْ مَأْتَى الْعَدُوِّ مَرَّةً (فَرَكِبَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَسًا) ، أَيْ: عُرْيَانًا (لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا) ، أَيْ: فِي الْجَرْيِ وَالْمَشْيِ (وَكَانَ) ، أَيِ: الْفَرَسُ (يَقْطِفُ) ، بِكَسْرِ الطَّاءِ أَيْ يَمْشِي مَشْيًا ضَيِّقًا ذَكَرَهُ شَارِحٌ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ، أَيْ: يَتَقَارَبُ خُطَاهُ (فَلَمَّا رَجَعَ) ، أَيِ: النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ قَدْ سَبَقَ النَّاسَ (قَالَ: وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا) . أَيْ جَلْدًا سُمِّيَ بَحْرًا لِأَنَّ جَرْيَهُ لَا يَنْفَدُ. كَمَا لَا يَنْفَدُ مَاءُ الْبَحْرِ. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي لِوَجَدْنَا، وَشُبِّهَ الْفَرَسُ بِالْبَحْرِ فِي سَعَةِ خَطْوِهِ وَسُرْعَةِ جَرْيِهِ (فَكَانَ) : وَفِي نُسْخَةٍ: وَكَانَ (بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى) . بِفَتْحِ الرَّاءِ أَيْ: لَا يُقَاوَمُ فِي الْجَرْيِ وَلَا يُسْبَقُ. وَفِي رِوَايَةٍ لَا يُحَاذَى بِهِ فَرَسٌ يَجْرِي مَعَهُ.
(وَفِي رِوَايَةٍ فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) . وَكَذَا مُسْلِمٌ.