الرِّوَايَاتِ (وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ) أَيْ: لِأُمَّةِ الْإِجَابَةِ ; لِاحْتِيَاجِ أَكْثَرِهِمْ إِلَيْهَا، (وَهِيَ) أَيِ: الشَّفَاعَةُ (لِمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا) . وَاعْلَمْ أَنَّهُ نُقِلَ عَنْ نُسْخَةِ السَّيِّدِ جَمَالِ الدِّينِ الْمُحَدِّثِ أَنَّ تَدْخُلَ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقُ، عَلَى بِنَاءِ الْفَاعِلِ مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ، وَنِصْفٌ بِالرَّفْعِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى تَكَلُّفٍ، بَلْ إِلَى تَعَسُّفٍ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ: اكْتَسَبَ التَّأْنِيثَ مِنَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، وَضُبِطَ بِالْحَمْرَةِ أَيْضًا تُدْخِلُ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ مُخَاطِبًا، وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ: نِصْفُ أُمَّتِي، وَالْقَوْلُ بِالِالْتِفَاتِ فِي مِثْلِ هَذَا مِمَّا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) ، وَكَذَا ابْنُ حِبَّانَ عَنْ عَوْفٍ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِي مُوسَى.