424 - وَعَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: " هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي، وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ» ) رَوَاهُمَا رَزِينٌ، وَالنَّوَوِيُّ ضَعَّفَ الثَّانِيَ فِي: شَرْحِ مُسْلِمٍ "
ـــــــــــــــــــــــــــــ
424 - (وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ) أَيْ: غَسَلَ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ( «ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي» ) : يَعْنِي دُونَ أُمَمِهِمْ أَوْ أُمَمُهُمْ تَبَعٌ لَهُمْ " «وَوُضُوءُ إِبْرَاهِيمَ» " تَخْصِيصٌ بَعْدَ تَعْمِيمٍ (رَوَاهُمَا) : أَيْ: حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَحَدِيثَ عُثْمَانَ (رَزِينٌ، وَالنَّوَوِيُّ) : بِالْقَصْرِ وَيُمَدُّ (ضَعَّفَ الثَّانِيَ) : أَيْ: حَدِيثَ عُثْمَانَ.
(فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ) قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِ غَيْرِهِ أَنَّ سَنَدَهُ حَسَنٌ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَحْمَدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ صَحَّ فِي الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ تَوَضَّآ وَصَلَّيَا، وَأَنَّ جُرَيْجًا تَوَضَّأَ وَصَلَّى، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ هَذِهِ الْأُمَّةِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ، نَعَمِ الَّذِي اخْتُصُّوا بِهِ الْغُرَّةُ وَالتَّحْجِيلُ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ وُضُوءُ الْأُمَمِ غَيْرَ وُضُوءِ أَنْبِيَائِهِمْ وَإِلَّا فَلَا يَتِمُّ اخْتِصَاصُ الْغُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ هَذِهِ الْأُمَّةَ، فَإِنَّ أَصْلَهُمَا حَاصِلٌ لِكُلِّ مُتَوَضِّئٍ وَكَمَالُهُمَا يَتَحَقَّقُ عِنْدَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْأُمَّةِ أَيْضًا.