الْفَصْلُ الثَّالِثُ
422 - عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ هُوَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرٌ: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ.» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّالِثُ
422 - (وَعَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي صَفِيَّةَ) : هُوَ يَمَانِيٌّ مِنَ الْأَزْدِ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ. رَوَى عَنْهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ مِيرَكُ: هُوَ كُوفِيٌّ ضَعِيفٌ رَافِضِيُّ، وَقَالَ الْمُصَنِّفُ: كُنْيَتُهُ أَبُو حَمْزَةَ مَاتَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، ذَكَرَهُ فِي التَّابِعِينِ (قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ) : أَيِ الصَّادِقِ (- هُوَ مُحَمَّدٌ الْبَاقِرُ - حَدَّثَكَ جَابِرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً) : أَيْ: تَارَةً (وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ) : أَيْ أُخْرَى (وَثَلَاثًا ثَلَاثًا؟) : أَيْ: أُخْرَى (قَالَ: نَعَمْ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: مِنْ عَادَةِ الْمُحَدِّثِينَ أَنْ يَقُولَ الْقَارِئُ بَيْنَ يَدَيِ الشَّيْخِ: حَدَّثَكَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ بِرَفْعِ إِسْنَادِهِ، وَهُوَ سَاكِتٌ يُقَرِّرُ ذَلِكَ، كَمَا يَقُولُ الشَّيْخُ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ وَيَسْمَعُهُ الطَّالِبُ اهـ. وَتَوْضِيحُهُ مَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ: إِنَّ مِنْ أَحَدِ طُرُقِ الرِّوَايَةِ أَنْ يَقُولَ التِّلْمِيذُ لِلشَّيْخِ: حَدَّثَكَ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ كَذَا، وَالشَّيْخُ يَسْمَعُ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: نَعَمْ. فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الشَّيْخِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ إِلَخْ. وَالتِّلْمِيذُ سَاكِتٌ أَيْ يَسْمَعُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ) : وَسَنَدَهُ حَسَنٌ.