420 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

420 - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ» ) : أَيْ: نَشَّفَهُ بَعْدَ الْوُضُوءِ (بِطَرَفِ ثَوْبِهِ) : أَيْ: رِدَائِهِ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هَذَا إِنْ صَحَّ كَالَّذِي بَعْدَهُ فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لِعُذْرٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ ; لِأَنَّ مَيْمُونَةَ أَتَتْهُ بَعْدَ وُضُوئِهِ بِمِنْدِيلٍ فَرَدَّهُ، وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ، وَلِذَا قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسَنُّ لِلْمُتَوَضِّئِ وَالْمُغْتَسِلِ تَرْكُ التَّنْشِيفِ لِلِاتِّبَاعِ اهـ. وَفِي شَرْحِ الْكَنْزِ لِلزَّيْلَعِيِّ: لَا بَأْسَ بِالتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَسٍ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمَسْرُوقٍ. وَقَالَ فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ: إِلَّا أَنَّهُ لَا يُبَالِغُ فَيَبْقَى أَثَرُ الْوُضُوءِ عَلَى أَعْضَائِهِ، وَصَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِ التَّمَسُّحِ صَاحِبُ الْمُنْيَةِ، هَذَا وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ رَدُّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُذْرٍ أَوْ لِبَيَانِ الْجَوَازِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015