5306 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الفاتحة: 2 - 19867] » رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
5306 - (وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " إِنِّي لَأَعْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ ") أَيْ: عَمِلُوا (" بِهَا ") أَيْ: بِانْفِرَادِهَا (" لَكَفَتْهُمْ: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الفاتحة: 2 - 19863] أَيْ: مِنَ الْبَلَايَا {وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] أَيْ: مِنَ الْعَطَايَا وَمَا بَعْدَهُ: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا} [الطلاق: 3] . قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُرِيدُ الْآيَةَ بِتَمَامِهَا فَقَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ إِلَى قَوْلِهِ: {مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 3] إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ جَمِيعَ مَا يَخْشَى وَيَكْرَهُ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَقَوْلُهُ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ إِلَخْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ جَمِيعَ مَا يَطْلُبُهُ وَيَبْتَغِيهِ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَبَالِغُ أَمْرِهِ أَيْ: نَافِذُ أَمْرِهِ، وَفِيهِ بَيَانٌ لِوُجُوبِ التَّوَكُّلِ عَلَيْهِ، وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَيْهِ ; لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الرِّزْقِ وَنَحْوِهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِتَقْدِيرِهِ وَتَوْفِيقِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّسْلِيمُ لِلْقَدَرِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّوَكُّلِ، وَأَنْشَدَ:
إِذَا الْمَرْءُ أَمْسَى حَلِيفَ الْتُّقَى فَلَمْ يَخْشَ مِنْ طَارِقٍ حِلَّهُ أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
(رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارِمِيُّ) .