404 - وَالدَارِمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَزَادُوا فِي أَوَّلِهِ: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ» ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
404 - (وَالدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: الصَّوَابُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّهُ الرَّاوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا أَبُوهُ: وَقَالَ السَّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ: قَوْلُهُ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَهْوٌ بِلَا شَكٍّ، فَإِنَّ فِي سُنَنِ الدَّارِمِيِّ فِي بَابِ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ هَكَذَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» " قَالَهُ الشَّيْخُ عَفِيفٌ الْكَازَرُونِيُّ، فَعُلِمَ أَنَّ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ سَهْوَيْنِ: أَحَدُهُمَا فِي الْإِسْنَادِ، وَالثَّانِي أَنَّ زِيَادَةَ: " «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ» " لَيْسَتْ لِلدَّارِمِيِّ، خِلَافَ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ وَزَادُوا فِي أَوَّلِهِ. تَأَمَّلْ. اهـ (وَزَادُوا) : أَيْ: أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالدِّارِمِيُّ (فِي أَوَّلِهِ: " «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ» ". قَالَ مِيرَكُ: فِي التَّرْغِيبِ: لِلْحَافِظِ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْمُنْذِرِيِّ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِيهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ: أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَدَّتِهِ عَنْ أَبِيهَا. قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَبُوهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لَا يَسْلَمُ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ مَقَالٍ، وَقَدْ ذَهَبَ الْحَسَنُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِلَى وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ، حَتَّى إِذَا تَعَمَّدَ تَرْكَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الْأَحَادِيثَ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا وَإِنْ كَانَ لَا يَسْلَمُ شَيْءٌ مِنْهَا عَنْ مَقَالٍ، فَإِنَّهَا تَتَعَاضَدُ لِكَثْرَةِ طُرُقِهَا وَتَكْتَسِبُ قُوَّةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.