الْفَصْلُ الثَّانِي
4968 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الْفَصْلُ الثَّانِي
4968 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ) : أَيْ: فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ (الْمَصْدُوقَ) : أَيِ: الْمَشْهُودَ بِصِدْقِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} [النجم: 3] صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الْمُظْهِرُ: الصَّادِقُ مَنْ صَدَقَ فِي قَوْلِهِ، وَتَحَرَّاهُ بِفِعْلِهِ، وَالْمَصْدُوقُ مَنْ صَدَقَهُ غَيْرُهُ. اهـ. وَهُوَ بِتَخْفِيفِ الدَّالِ، وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: صَدَقْتَ، وَأَمَّا بِتَشْدِيدِ الدَّالِ فَالْمَفْعُولُ مِنْهُ مُصَدَّقٌ لَا مَصْدُوقٌ فَافْهَمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (يَقُولُ: لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: لَا تُسْلَبُ الشَّفَقَةُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ، وَمِنْهُمْ نَفْسُهُ الَّتِي هِيَ أَوْلَى بِالشَّفَقَةِ وَالْمَرْحَمَةِ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا، بَلْ فَائِدَةُ شَفَقَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ رَاجِعَةٌ إِلَيْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ} [الإسراء: 7] ، وَلِأَنَّ شَفَقَتَهُ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ سَبَبٌ لِرَحْمَتِهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لِمَا سَيَأْتِي: أَنَّ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ. (إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ) : أَيْ: كَافِرٍ، أَوْ فَاجِرٍ يَتْعَبُ فِي الدُّنْيَا وَيُعَاقَبُ فِي الْعُقْبَى (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ) : قَالَ مِيرَكُ: وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ. قُلْتُ: وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ، وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ.