4876 - وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: " «صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ، وَصَاحِبُ الْغِيبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ» ". رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4876 - (وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ قَالَ: " صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ) أَيْ: يُتَصَوَّرُ مِنْهُ التَّوْبَةُ أَوْ يَتُوبُ غَالِبًا ; لِأَنَّهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ عِنْدَهُ (وَصَاحِبُ الْغِيبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ) ، أَيْ: غَالِبًا، لِأَنَّهُ يَحْسَبُهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ، لَكِنَّ الْبَلِيَّةَ إِذَا عَمَّتْ طَابَتْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ لِتَوَقُّفِ صِحَّتِهَا عَلَى رِضَا صَاحِبِهَا. (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ) أَيْ: حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَأَنَسٍ (فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ) . قَالَ مِيرَكُ: نَقْلًا عَنِ الْمُنْذِرِيِّ: إِنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَجَابِرٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ الْغِيبَةِ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ حَدِيثَ أَنَسٍ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ عَنْهُ، وَرَوَاهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَهُوَ الْأَشْبَهُ.