4676 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «لَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ» " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4676 - (وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَأْذَنُوا) أَيْ: بِالدُّخُولِ أَوْ لِلطَّعَامِ (لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ) أَيْ: بِسَلَامِ الْإِذْنِ، أَوْ بِسَلَامِ الْمُلَاقَاةِ بِأَنْ دَخَلَ سَاكِتًا أَوْ بَدَأَ بِالْكَلَامِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " شُعَبِ الْإِيمَانِ ") : وَكَذَا الضِّيَاءُ. وَقَدْ سَبَقَ أَحَادِيثُ تُقَوِّيهِ فِي الْمَعْنَى الْمُرَامِ.