4630 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ» " لَمْ أَجِدْهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ "، وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ " الْجَامِعِ " بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4630 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ) أَيْ: يَحْضُرُ وَقْتَ نَزْعِهِ (إِذَا مَاتَ) أَيْ: قَرُبَ مَوْتُهُ، أَوْ يَحْضُرُ زَمَانَ الصَّلَاةِ عَلَى جِنَازَتِهِ إِذَا مَاتَ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ (وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُشَمِّتُهُ) : بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ: يَدْعُو لَهُ بِقَوْلِهِ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ (إِذَا عَطَسَ) : بِفَتْحِ الطَّاءِ وَيُكْسَرُ عَلَى مَا فِي الْقَامُوسِ، يَعْنِي: فَحَمِدَ اللَّهَ كَمَا فِي رِوَايَةٍ. وَفِي النِّهَايَةِ: التَّشْمِيتُ بِالشِّينِ وَالسِّينِ الدُّعَاءُ بِالْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَالْمُعْجَمَةُ أَعْلَاهُمَا يُقَالُ: شَمِّتْ فُلَانًا. وَشَمَّتَ عَلَيْهِ تَشْمِيتًا، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الشَّوَامِتِ، وَهِيَ الْقَوَائِمُ كَأَنَّهُ دُعَاءٌ لِلْعَاطِسِ بِالثَّبَاتِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَبْعَدَكَ اللَّهُ عَنِ الشَّمَاتَةِ وَجَنَّبَكَ مَا يُشْمَتُ بِهِ عَلَيْكَ. (وَيَنْصَحُ لَهُ) أَيْ: يُرِيدُ الْخَيْرَ لِلْمُؤْمِنِ وَيُرْشِدُهُ إِلَيْهِ (إِذَا غَابَ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (أَوْ شَهِدَ) أَيْ: حَضَرَ، وَأَوْ لِلتَّنْوِيعِ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ يُرِيدُ خَيْرَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَحُضُورِهِ، فَلَا يَتَمَلَّقُ فِي حُضُورِهِ وَيَغْتَابُ فِي غَيْبَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا صِفَةُ الْمُنَافِقِينَ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ: (لَمْ أَجِدْهُ) أَيْ: هَذَا الْحَدِيثَ (فِي الصَّحِيحَيْنِ) أَيْ: مَتْنَيْهِمَا (وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ) أَيِ: الْجَامِعُ لَهُ (لَكِنْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ) أَيْ: جَامِعِ الْأُصُولِ (بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ) : قُلْتُ: سَلَّمْنَا أَنَّ الْحَدِيثَ بِهَذَا اللَّفْظِ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْكُتُبِ الْمَذْكُورَةِ، لَكِنْ قَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ: " «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ: إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» " فَفِي الْجُمْلَةِ صَحَّ إِسْنَادُ الْبَغَوِيِّ الْحَدِيثَ إِلَى مُسْلِمٍ، بَلْ إِلَى الشَّيْخَيْنِ وَلَوْ بِالْمَعْنَى.