وَفِي صُحْبَتِهِ تَرَدُّدٌ اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ خُزَيْمَةَ هُنَا هُوَ عُمَارَةُ (أَنَّهُ) أَيْ: عَمَّهُ أَبَا خُزَيْمَةَ ( «رَأَى فِيمَا يَرَى النَّائِمُ، أَنَّهُ سَجَدَ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرَهُ، فَاضْطَجَعَ لَهُ وَقَالَ: صَدِّقْ رُؤْيَاكَ» ) : أَمْرٌ مِنَ التَّصْدِيقِ أَيِ: اعْمَلْ بِمُقْتَضَاهَا. قَالَ الْمُظْهِرُ: هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّ مَنْ رَأَى رُؤْيَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا فِي الْيَقَظَةِ إِنْ كَانَتْ تِلْكَ الرُّؤْيَا شَيْئًا فِيهِ طَاعَةٌ مِثْلَ أَنْ يَرَى أَحَدٌ أَنْ يُصَلِّيَ، أَوْ يَصُومَ، أَوْ يَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ يَزُورَ صَالِحًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. (رَوَاهُ) أَيِ: الْبَغَوِيُّ (فِي شَرْحِ السُّنَّةِ) أَيْ: بِإِسْنَادِهِ.
(وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ أَبِي بَكْرَةَ) ، بِالتَّاءِ (كَأَنَّ) : بِتَشْدِيدِ النُّونِ لِلِاحْتِيَاطِ فِي بَابِ الرُّؤْيَا (كَأَنَّ مِيزَانًا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ) . أَيْ: إِلَى آخِرِهِ (فِي بَابِ مَنَاقِبِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ مُنَاسِبَةٌ بِهَذَا الْمَقَامِ بِاعْتِبَارِ رُؤْيَةِ الْمَنَامِ وَتَعْبِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ مَنْقَبَةٌ لِلشَّيْخَيْنِ رَأَى الْمُؤَلِّفُ أَنَّ الْمُنَاسِبَ ذِكْرُهُ فِي بَابِ الْمَنَاقِبِ فَأَخَّرَ وَاعْتَذَرَ فَتَدَبَّرْ.