4615 - قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَاهُ قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهُشَيْمٌ وَأَبُو هِلَالٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَقَالَ يُونُسُ: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَيْدِ. وَقَالَ مُسْلِمٌ: لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ؟ .

وَفِي رِوَايَةٍ نَحْوُهُ، وَأَدْرَجَ فِي الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: " وَأَكْرَهُ الْغُلَّ. " إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4615 - (قَالَ الْبُخَارِيُّ: رَوَاهُ) أَيِ: الْحَدِيثَ مُطْلَقًا أَوْ بِالْقَيْدِ (قَتَادَةُ وَيُونُسُ وَهُشَيْمٌ وَأَبُو هِلَالٍ) أَيْ: كُلُّهُمْ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أَيْ: مَرْفُوعًا فِي أَوَّلِهِ وَمَوْقُوفًا فِي آخِرِهِ. (وَقَالَ يُونُسُ) أَيْ: أَحَدُ الرُّوَاةِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ (لَا أَحْسَبُهُ) أَيْ: لَا أَظُنُّ الْحَدِيثَ (إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَيْدِ) ، أَيْ: فِي شَأْنِهِ. قُلْتُ: وَتَعْبِيرُهُ بِيُقَالُ مِمَّا يَأْبَى أَنْ يَكُونَ مَوْقُوفًا فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا.

(وَقَالَ مُسْلِمٌ: لَا أَدْرِي هُوَ) أَيِ: الْقَيْدُ (فِي الْحَدِيثِ) أَيْ: مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ (أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ؟) أَيْ: مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُشَكَّ فِيهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ، لَا يُقَالُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ، بَلْ فِي قَوْلِهِ: وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ ; لِأَنَّنَا نَقُولُ: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ هَذَا لَمَا خُصَّ بِالْقَيْدِ ; لِأَنَّ الْغُلَّ كَذَلِكَ، هَذَا وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الشَّيْخَيْنِ أَنَّ فَاعِلَ قَالَ رَاوِي ابْنِ سِيرِينَ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ وَقَوْلُهُ: وَكَانَ يَكْرَهُ مُحْتَمِلٌ أَنْ يَكُونَ مَقُولًا لِرَاوِي ابْنِ سِيرِينَ، فَيَكُونُ اسْمُ كَانَ ضَمِيرَ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَنْ يَكُونَ مَقُولًا لِابْنِ سِيرِينَ، فَاسْمُهُ ضَمِيرُ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَقَوْلُ مُسْلِمٍ: لَا أَدْرِي هُوَ فِي الْحَدِيثِ أَوْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ مَعْنَاهُ: لَا أَدْرِي أَنَّ قَالَ مَقُولٌ لِرَاوِي ابْنِ سِيرِينَ، فَيَكُونُ قَوْلًا لِابْنِ سِيرِينَ، أَوْ يَكُونُ مَقُولًا لِابْنِ سِيرِينَ، فَيَكُونُ مِنَ الْحَدِيثِ إِمَّا عَنِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاخْتَارَ يُونُسُ أَنْ يَكُونَ مَقُولًا لِابْنِ سِيرِينَ، وَاسْمُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِقَوْلِهِ: لَا أَحْسَبُهُ، أَيْ: قَالَ يُونُسُ فِي شَأْنِ الْقَيْدِ لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَقَوْلُهُ: وَأَنَا أَقُولُ يُشْعِرُ بِالِاخْتِصَاصِ، وَرَفْعِ التَّوَهُّمِ أَنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ الثَّلَاثَ مِنْ مَتْنِ الْحَدِيثِ الَّذِي أُدْرِجَ فِيهِ هَذِهِ الْخِلَالُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ. قُلْتُ: فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ.

(وَفِي رِوَايَةٍ) أَيْ: وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُمَا أَوْ لِمُسْلِمٍ (نَحْوُهُ) أَيْ: نَحْوُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَعْنَى (وَأُدْرِجَ) أَيْ: أُدْخِلَ وَأُدْمِجَ (فِي الْحَدِيثِ) أَيْ: فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى (قَوْلُهُ: " وَأَكْرَهُ الْغُلَّ " إِلَى تَمَامِ الْكَلَامِ) فَيَكُونُ أَكْرَهُ عَطْفًا عَلَى أَقُولُ، فَيَصِيرُ نَصًّا عَلَى أَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ كَلَامِ ابْنِ سِيرِينَ، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ الصَّحِيحُ، وَبِهَذَا التَّبْيِينِ يَتَّضِحُ مَا فِي شَرْحِ السُّنَّةِ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ قَتَادَةُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَدْرَجَ الْكُلَّ فِي الْحَدِيثِ، وَقَوْلُهُ: وَيُقَالُ الْقَيْدُ مِنْ أَقْوَالِ الْمُعَبِّرِينَ اهـ.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِرِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَابْنِ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: " «الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: فَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، وَحَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُؤْيَا تُعْجِبُهُ فَلْيَقُصَّهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَقُمْ يُصَلِّي، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ وَأُحِبُّ الْقَيْدَ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ» " اهـ. فَتَأَمَّلْ، فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ يُفَسِّرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَلَمْ يَتَّضِحْ حَدِيثٌ إِلَّا بِجَمْعِ أَلْفَاظِهِ وَرِوَايَاتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015