4614 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكَدْ يَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ، وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: وَأَنَا أَقُولُ: الرُّؤْيَا ثَلَاثٌ: حَدِيثُ النَّفْسِ، وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ، وَبُشْرَى مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ.

قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَيُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ. وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4614 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ يَكَدْ) أَيْ: لَمْ يَقْرُبْ (يَكْذِبُ) : بِصِيغَةِ التَّذْكِيرِ، وَفِي نُسْخَةٍ بِالتَّأْنِيثِ (رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ) : قَالَ صَاحِبُ الْفَائِقِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقَاوِيلَ، أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَرَادَ آخِرَ الزَّمَانِ وَاقْتِرَابَ السَّاعَةِ ; لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا قَلَّ وَتَقَاصَرَ تَقَارَبَتْ أَطْرَافُهُ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمُقْتَصِرِ مُتَقَارِبٌ، وَيَقُولُونَ: تَقَارَبَتْ إِبِلُ فُلَانٍ إِذَا قَلَّتْ، وَيُعَضِّدُهُ قَوْلُهُ (فِي آخِرِ الزَّمَانِ لَا تَكَادُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ) . وَثَانِيهَا: أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ اسْتِوَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِزَعْمِ الْعَابِرِينَ أَنَّ أَصْدَقَ الْأَزْمَانِ لِوُقُوعِ الْعِبَارَةِ وَقْتُ انْفِتَاقِ الْأَنْوَارِ، وَزَمَانُ إِدْرَاكِ الْأَثْمَارِ، وَحِينَئِذٍ يَسْتَوِي اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. ثَالِثُهَا أَنَّهُ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ حَتَّى تَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ. قَالُوا: يُرِيدُ بِهِ زَمَنَ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ، وَبَسْطِ الْعَدْلِ، وَذَلِكَ زَمَانٌ يَسْتَقْصِرُ لِاسْتِلْذَاذِهِ فَيَتَقَارَبُ أَطْرَافُهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015