4599 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا، أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4599 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ) الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ وَالْعَرَّافِ أَنَّ الْكَاهِنَ إِنَّمَا يَتَعَاطَى الْخَبَرَ عَنِ الْغَيْبِ فِي مُسْتَقْبَلِ الزَّمَانِ، وَيَدَّعِي مَعْرِفَةَ الْأَسْرَارِ، وَالْعَرَّافُ: هُوَ الَّذِي يَتَعَاطَى مَعْرِفَةَ الشَّيْءِ الْمَسْرُوقِ وَمَكَانَ الضَّالَّةِ وَنَحْوَهُمَا مِنَ الْأُمُورِ. (أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ) أَيْ: بِالْوَطْءِ، وَفِي التَّفْخِيذِ خِلَافٌ (حَائِضًا) قَالَ الطِّيبِيُّ: حَالٌ مُنْتَقِلَةٌ، وَلِهَذَا جَازَ حَذْفُ التَّاءِ، وَلَوْ كَانَتْ صِفَةً كَانَتِ التَّاءُ لَازِمَةً اهـ. وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْوَصْفُ الْقَائِمُ بِهَا لِيَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْوَعِيدُ الْآتِي، وَإِنَّمَا تَرَكَ التَّاءَ لِأَنَّهَا مِنْ أَوْصَافِ النِّسَاءِ خَاصَّةً كَطَالِقٍ. (أَوْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا) أَيْ: حَائِضًا أَوْ طَاهِرَةً (فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) . أَيْ كَفَرَ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْلَالِ أَوْ عَلَى التَّهْدِيدِ وَالْوَعِيدِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ) . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: " «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ» ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015