وَقَالَ فِي اخْتِلَافِ الْأَئِمَّةِ: لَا يُفْسِدُ الْمَائِعَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَمَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَأَنَّهُ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ، وَالرَّاجِحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ الْمَائِعَ، وَلَكِنَّهُ يَنْجُسُ فِي نَفْسِهِ بِالْمَوْتِ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) : وَكَذَا أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: ( «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ، وَسَيَأْتِي رِوَايَاتٌ أُخَرُ فِي آخِرِ الْفَصْلِ الثَّانِي مِنْ هَذَا الْبَابِ.