4093 - «وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَنْحَرُ النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ، فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ، أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ؟ قَالَ: " كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
4093 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَنْحَرُ) أَيْ: نَحْنُ (النَّاقَةَ، وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ) : فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْإِبِلِ النَّحْرُ وَهُوَ قَطْعُ مَوْضِعِ الْقِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ وَفِي الْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الذَّبْحُ وَهُوَ فِي الْحَلْقِ. قَالَ الشُّمُنِّيُّ: نُدِبَ نَحْرُ الْإِبِلِ وَهُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ فِي أَسْفَلِ الْعُنُقِ عِنْدَ الصَّدْرِ؛ لِأَنَّهُ فِيهَا أَيْسَرُ ; لِأَنَّ الْعُرُوقَ مُجْتَمِعَةٌ لَهَا فِي الْمَنْحَرِ، وَكُرِهَ ذَبْحُهَا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ، وَإِنَّمَا حَصَلَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ تَسْيِيلُ الدَّمِ وَالْإِعْجَالُ، وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ عَكْسُهُ فَنُدِبَ ذَبْحُهَا ; لِأَنَّ الذَّبْحَ فِيهَا أَيْسَرُ وَعُرُوقُ الذَّبْحِ فِيهَا مُجْتَمِعَةٌ فِي الْمَذْبَحِ، وَكُرِهَ نَحْرُهَا ; لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ وَحَلَّ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ. (فَنَجِدُ) أَيْ: أَحْيَانًا (فِي بَطْنِهَا) أَيِ: الْمَذْكُورَاتِ (الْجَنِينَ) أَيِ: الْمَيِّتَ، وَيُحْتَمَلُ الْإِطْلَاقُ وَمَعَ وُجُودِ الِاحْتِمَالِ لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ. (أَنُلْقِيهِ) أَيْ: حَتَّى يَمُوتَ، أَوْ لِأَنَّهُ مَيِّتٌ (أَمْ نَأْكُلُهُ؟) : بِأَنْ نَذْبَحَهُ، أَوْ نَكْتَفِيَ بِذَبْحِ أُمِّهِ؟ (قَالَ: كُلُوهُ) : الْأَمْرُ لِلْإِبَاحَةِ لِقَوْلِهِ: (إِنْ شِئْتُمْ) : وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَ تَرَدُّدِهِمْ هُوَ أَنَّ الْجَنِينَ هَلْ يَحِلُّ ذَبْحُهُ أَمْ لَا نَظَرًا إِلَى الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ صَغِيرًا؟ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْجَنِينِ وَأُمِّهِ فِي الذَّكَاةِ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ذَاتُ رُوحٍ، وَقَدْ أَحَلَّهُمَا اللَّهُ لَنَا بِالذَّبْحِ، وَإِلَّا فَالْمُتَبَادَرُ مِنْ كَوْنِهِ أَنْ لَا يَحِلَّ أَكْلُهُ لِشُمُولِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] فَلَا وَجْهَ لِسُؤَالِهِمْ حِينَئِذٍ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ حَلَالًا مَا خَيَّرَهُمْ فَإِنَّ فِي عَدَمِ أَكْلِهِ إِضَاعَةَ الْمَالِ وَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، فَإِنْ قِيلَ: لَوْ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ لَمَا حَلَّ ذَبْحُ أُمِّهِ ; لَأَنَّ فِي ذَبْحِهَا إِضَاعَتَهُ أُجِيبَ: بِأَنَّ مَوْتَهُ لَيْسَ بِمُتَيَقَّنٍ، بَلْ يُرْجَى إِدْرَاكُهُ فَيُذْبَحُ فَلَا يَحْرُمُ ذَبْحُ أُمِّهِ. (فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ) : الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا سَبَقَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ) .