4074 - «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

4074 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ) : بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ: تُحْبَسُ (بَهِيمَةٌ، أَوْ غَيْرُهَا) أَيْ: مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ بِلَا أَكْلٍ وَشُرْبٍ حَتَّى تَمُوتَ فَقَوْلُهُ: (لِلْقَتْلِ) أَيْ: لِأَجْلِ قَتْلِهِ بِالْحَبْسِ الْمَوْصُوفِ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ: أَرَادَ بِهِ أَنْ يُحْبَسَ الْحَيَوَانُ فَيُرْمَى إِلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : وَرَوَى أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا» أَيْ: حَبْسًا، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَلَفْظُهُ: «نَهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ» ، وَمِنْ غَرِيبِ مَا ذُكِرَ فِي التَّوَارِيخِ أَنَّ الْحَجَّاجَ قَتَلَ مِائَةً وَعِشْرِينَ وَأَلْفًا صَبْرًا أَيْ: غَيْرُ مَنْ قَتَلَهُ عَسْكَرُهُ فِي الْحَرْبِ مَا بَيْنَ صَحَابِيٍّ وَتَابِعِيٍّ وَشَرِيفٍ وَضَعِيفٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015