3905 - وَعَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا، أَوْ بَقَرَةً. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3905 - (وَعَنْهُ) ; أَيْ: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا قَدِمَ) : بِكَسْرِ الدَّالِ ; أَيْ: جَاءَ وَنَزَلَ (الْمَدِينَةَ) ; أَيْ: بَعْدَ الْهِجْرَةِ، أَوْ بَعْدَ غَزْوَةٍ (نَحَرَ جَزُورًا) : بِفَتْحٍ فَضَمٍّ فِي النِّهَايَةِ: الْجَزُورُ الْبَعِيرُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، إِلَّا أَنَّ اللَّفْظَ مُؤَنَّثٌ تَقُولُ: هَذِهِ الْجَزُورُ وَإِنْ أَرَدْتَ ذَكَرًا (أَوْ بَقَرَةً) : شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ; أَيِ: السُّنَّةُ لِمَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَضِيفَ بِقَدْرِ وُسْعِهِ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ. وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: الضِّيَافَةُ سُنَّةٌ بَعْدَ الْقُدُومِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .