3680 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ ; فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3680 - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ) أَيِ الْقُرَشِيِّ أَسْلَمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَصَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ إِحْدَى وَخَمْسِينَ رَوَى عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنُ وَخَلْقٌ سِوَاهُمَا (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ أَيْ لَا تَطْلُبِ الْحُكُومَةَ وَالْوِلَايَةَ لَا مِنَ الْخَلْقِ وَلَا مِنَ الْخَالِقِ (فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ) أَيْ إِعْطَاءً صَادِرًا عَنْ سُؤَالٍ (وُكِلْتَ إِلَيْهَا) أَيْ تُرِكْتَ إِلَيْهَا وَخُلِّيتَ مَعَهَا مِنْ غَيْرِ إِعَانَةٍ لَكَ فِيهَا لِأَنَّكَ اسْتَقْلَلْتَ فِي طَلَبِهَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ: أَيْ فُوِّضْتَ إِلَى الْإِمَارَةِ وَلَا شَكَّ أَنَّهَا أَمْرٌ شَاقٌّ لَا يَقُومُ بِهَا أَحَدٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مُعَاوَنَةٍ مِنَ اللَّهِ إِلَّا أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي وَرْطَةٍ خَسِرَ فِيهَا دُنْيَاهُ وَعُقْبَاهُ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا يَسْأَلْهَا اللَّبِيبُ الْحَازِمُ (وَإِنْ أُعْطِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ) أَيْ حَالَ كَوْنِكَ مُفَوِّضًا أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ وَمُعْتَقِدًا أَلَّا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (أُعِنْتَ عَلَيْهَا) أَيْ بِالتَّوْفِيقِ وَالتَّثْبِيتِ وَالتَّحْقِيقِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .