3675 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيُّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3675 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ) أَيْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ (الْأَنْبِيَاءُ) كَمَا يَفْعَلُ الْأُمَرَاءُ وَالْوُلَاةُ بِالرَّعِيَّةِ، وَالسِّيَاسَةُ الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يُصْلِحُهُ وَهُوَ خَبَرُ كَانَ (كُلَّمَا هَلَكَ) أَيْ مَاتَ (نَبِيٌّ خَلَفَهُ) أَيْ جَاءَ خَلْفَهُ (نَبِيٌّ) قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْجُمْلَةُ حَالٌ مِنَ الْفَاعِلِ أَيْ يَرْأَسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ تَتْرَى تَابِعًا بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَقَوْلُهُ (وَإِنَّهُ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالضَّمِيرُ لِلشَّأْنِ (لَا نَبِيَّ بَعْدِي) مَعْطُوفٌ عَلَى كَانَتْ وَإِنَّمَا خُولِفَ بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِإِرَادَةِ الثَّبَاتِ وَالتَّوْكِيدِ فِي الثَّانِي، يَعْنِي قِصَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَيْتَ وَكَيْتَ وَقِصَّتُنَا كَيْتَ وَكَيْتَ (وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ) أَيْ أُمَرَاءُ (فَيَكْثُرُونَ) بِضَمِّ الْمُثَلَّثَةِ، وَفِي مُسْلِمٍ فَتَكْثُرُ فِي الْقَامُوسِ: كَثُرَ كَكَرُمَ وَكَثَّرَهُ تَكْثِيرًا وَأَكْثَرَهُمْ وَكَاثَرُوهُمْ فَكَثَّرُوهُمْ أَيْ غَالَبُوهُمْ فِي الْكَثْرَةِ فَغَلَبُوهُمْ، وَأَمَّا مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ كَسْرِ الثَّاءِ مَعَ فَتْحِ الْيَاءِ فَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ (قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا) جَوَابُ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ أَيْ إِذَا كَثُرَ بَعْدَكَ الْخُلَفَاءُ فَوَقَعَ التَّشَاجُرُ وَالتَّنَازُعُ بَيْنَهُمْ فَمَا تَأْمُرُنَا نَفْعَلُ (قَالَ: فُوا) أَمْرٌ مِنْ وَفَى يَفِي أَيْ أَوْفُوا (بَيْعَةَ الْأَوَّلِ) مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ أَيْ بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ كَمَا فِي نُسْخَةٍ لِمُسْلِمٍ وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيحِ: قُوا، بِالْقَافِ أَمْرٌ مِنْ وَقَى يَقِي أَيِ احْفَظُوا وَرَاعُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ (فَالْأَوَّلِ) قَالَ الطِّيبِي: الْفَاءُ لِلتَّعْقِيبِ، وَالتَّكْرِيرُ لِلْاسْتِمْرَارِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ بَلِ الْحُكْمُ هَذَا عِنْدَ تَجَدُّدِ كُلِّ زَمَانٍ وَتَجَدُّدِ بَيْعَةٍ وَقَوْلُهُ (أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ) كَالْبَدَلِ، مِنْ قَوْلِهِ فُوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ وَقَوْلُهُ (فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ) تَعْلِيلٌ لِلْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ حَقِّهِمْ وَفِيهَا اخْتِصَارٌ أَيْ: فَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، وَإِنْ لَمْ يُعْطُوكُمْ حَقَّكُمْ ; فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ (عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ) وَمُثِيبُكُمْ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقِّ كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ. وَقَوْلُهُ: اسْتَرْعَاهُمْ أَيْ طَلَبَ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ رَاعِيَهُمْ وَأَمِيرَهُمْ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنِ اسْتَرْعَيْتُهُ الشَّيْءَ فَرَعَاهُ وَفِي الْمَثَلِ: مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ، وَالرَّاعِي الْوَالِي، وَالرَّعِيَّةُ الْعَامَّةُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .