3568 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( «تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ» ) . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3568 - (وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَعَافَوْا) : أَمْرٌ مِنَ التَّعَافِي وَالْخِطَابُ لِغَيْرِ الْأَئِمَّةِ أَيْ: لِيَعْفُ بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْضٍ (الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ) ، أَيْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَنِي ذَلِكَ (فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ) : أَيْ فَوَجَبَ عَلَيَّ إِقَامَتُهُ عَلَيْكُمْ، وَفِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعَفْوُ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ إِذَا رُفِعَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُجْرِيَ الْحَدَّ عَلَى مَمْلُوكِهِ بَلْ يَعْفُو أَوْ يَرْفَعُ إِلَى الْحَاكِمِ أَمْرَهُ، فَإِنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتِ هَذَا الْأَمْرِ وَهُوَ اسْتِحْبَابٌ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015