3492 - وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: (أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ) وَفِيهِ: (أَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ) وَفِيهِ: (فِي النَّفْسِ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ الدِّيَةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ. وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ: ( «وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ» ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

3492 - (وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي فَصْلِ التَّابِعِينَ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعَ أَبَاهُ. وَفِي فَصْلِ الصَّحَابَةِ عَمْرُو بْنُ حَزْمٍ يُكَنَّى أَبَا الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيَّ، أَوَّلُ مَشَاهِدِهِ الْخَنْدَقُ، وَلَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، اسْتَعْمَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَجْرَانَ سَنَةَ عَشْرٍ، رَوَى عَنْهُ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَغَيْرُهُ اهـ. وَفِيهِ إِشْكَالٌ لَا يَخْفَى. (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ: (أَنَّ) : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَفِي نُسْخَةٍ بِكَسْرِهَا (مَنِ اعْتَبَطَ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَفَتَحَاتٍ يُقَالُ: عَبَطْتَ النَّاقَةَ وَاعْتَبَطْتَهَا إِذَا ذَبَحْتَهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ أَيْ: مِنْ قَتْلٍ بِلَا جِنَايَةٍ. (مُؤْمِنًا قَتْلًا) : مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنْهُ أَيْ مُتَعَمِّدًا. (فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدِهِ) : بِفَتْحِ الْوَاوِ أَيْ: مَوْقُودٌ مَا جَنَتْهُ يَدُهُ (إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ) : أَخْذَ الدِّيَةِ أَوْ يَعْفُونَ فَلَا يُقْتَلُ، وَأَصْلُ الْقَوَدِ الِانْقِيَادُ سُمِّيَ الْقِصَاصُ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنِ انْقِيَادِ الْجَانِي لَهُ بِمَا جَنَاهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنَّهُ جَوَابُ الشَّرْطِ، وَكَانَ الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ فَأُقِيمَ السَّبَبُ مَقَامَ الْمُسَبَّبِ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْمُسَبَّبِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِلَى هَذَا لَمَّحَ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ أَنْ يُقْتَلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015