3455 - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَجَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3455 - (وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) ، أَيِ الْبَجَلِيِّ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ ") : الْبَاءُ لِلْإِلْصَاقِ (" جُرْحٌ ") ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَقَدْ يُفْتَحُ (" فَجَزِعَ ") : بِكَسْرِ الزَّايِ أَيْ خَرَجَ عَنْ حَيِّزِ الصَّبْرِ (" فَأَخَذَ سِكِّينًا، فَحَزَّ ") : بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الزَّايِ، أَيْ: قَطَعَ بِغَيْرِ إِبَانَةٍ قَالَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ. وَقِيلَ: وَرُوِيَ بِالْجِيمِ وَكِلَاهُمَا بِمَعْنًى، وَفِي الْقَامُوسِ: الْحَزُّ الْقَطْعُ، وَالْجَزُّ بِالْجِيمِ قَطْعُ الشَّعْرِ وَالْحَشِيشِ أَيْ قَطَعَ (" بِهَا ") : أَيْ بِتِلْكَ السِّكِّينِ، وَهُوَ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ (" يَدَهُ ") : أَيِ الْمَجْرُوحَةَ (" فَمَا رَقَأَ الدَّمُ ") : بِفَتَحَاتٍ أَيْ مَا سَكَنَ وَلَمْ يَنْقَطِعْ حَتَّى مَاتَ (" قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ ") : أَيْ أَرَادَ مُبَادَرَتِي بِرُوحِهِ (" فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ ") . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: مَحْمُولٌ عَلَى الْمُسْتَحِلِّ أَوْ عَلَى أَنَّهُ حَرَّمَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ حَتَّى يُذِيقَهُ وَبَالَ أَمْرِهِ إِنْ لَمْ يَرْحَمْهُ بِفَضْلِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .