3449 - «وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَأَقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ: " لَا تَقْتُلْهُ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ قَطَعَ إِحْدَى يَدَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ» ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3449 - (وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ (أَرَأَيْتَ) : أَيْ أَعَلِمْتَ فَأَخْبِرْنِي (إِنْ لَقِيتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا) ، أَيْ أَرَادَ كُلٌّ مِنَّا قَتْلَ الْآخَرِ بِالْفِعْلِ (فَضَرَبَ) : أَيِ الْكَافِرُ (إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ) : أَيْ مَثَلًا فِي الْمَحَلِّ وَالْآلَةِ (فَقُطِعَتْ) ، أَيْ يَدَيَّ (ثُمَّ لَاذَ مِنِّي) : مِنَ اللِّيَاذِ بِمَعْنَى الْعِيَاذِ أَيِ الْتَجَأَ (بِشَجَرَةٍ) أَيْ مَثَلًا مَعَ أَنَّ الِالْتِجَاءَ نَفْسَهُ قَيْدٌ وَاقِعِيٌّ فَرْضٌ غَالِبِيٌّ غَيْرُ احْتِرَازِيٍّ (فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ) : أَيِ انْقَدْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ، أَوْ دَخَلْتُ فِي الْإِسْلَامِ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى (- وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا أَهْوَيْتُ) : أَيْ قَصَدْتُ (لِأَقْتُلَهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - أَأَقْتُلُهُ) : وَفِي نُسْخَةٍ بِحَذْفِ الِاسْتِفْهَامِ (بَعْدَ أَنْ قَالَهَا) ؟ أَيْ هَذِهِ الْكَلِمَةَ وَفِي نُسْخَةٍ قَالَهُ أَيْ هَذَا اللَّفْظَ (قَالَ: " لَا تَقْتُلْهُ ") . قَالَ الْقَاضِي: يَسْتَلْزِمُ الْحُكْمَ بِإِسْلَامِهِ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ صِحَّةُ إِسْلَامِ الْمُكْرَهِ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا قَالَ: أَسْلَمْتُ أَوْ أَنَا مُسْلِمٌ