3352 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3352 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا) : أَيْ مَمْلُوكًا (لَهُ حَدًّا) : أَيْ ضَرْبَ حَدٍّ فَهُوَ مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ أَوْ لِلْحَدِّ فَهُوَ مَفْعُولٌ لَهُ، وَمُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ تَمْيِيزًا (لَمْ يَأْتِهِ) ، أَيْ لَمْ يَأْتِ مُوجِبَهُ. قَالَ الطِّيبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَوْلُهُ لَمْ يَأْتِهِ صِفَةُ " حَدًّا "، وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ رَاجِعٌ إِلَيْهِ أَيْ لَمْ يَأْتِ مُوجِبَهُ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ وَهُوَ تَقْيِيدٌ لِمَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثِ الْآتِي لِأَبِي مَسْعُودٍ. (أَوْ لَطَمَهُ) ، وَعَطَفَ عَلَى مَجْمُوعِ ضَرَبَ غُلَامَهُ حَدًّا، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ مَا ضَرَبَهُ تَأْدِيبًا. (فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ) : أَيْ مُكَفِّرَ فِعْلِهِ وَمُسْقِطَ إِثْمِهِ (أَنْ يُعْتِقَهُ. أَيْ لِيُقَاوِمَ فَرَحَهُ بِحُزْنِهِ وَرَضًى بِهِ عَنْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) . وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ عَمَّارٍ مَرْفُوعًا: " «مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أُقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ".