3334 - وَعَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا الْمُمَشَّقَةَ، وَلَا الْحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3334 - (وَعَنْهَا) : أَيْ: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمَعُصْفَرَ) : أَيِ: الْمَصْبُوغَ بِالْعُصْفُرِ بِالضَّمِّ (مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةِ) : بِضَمِّ الْمِيمِ الْأُولَى وَفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ: الْمَصْبُوغَةَ بِالْمِشْقِ بِكَسْرِ الْمِيمِ، وَهُوَ الطِّينُ الْأَحْمَرُ الَّذِي يُسَمَّى مَغْرَةً، وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْحُلَّةِ أَوِ الثِّيَابِ. (وَلَا الْحُلِيَّ) : بِضَمِّ أَوَّلِهِ، وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَبِتَشْدِيدِ الْيَاءِ جَمْعُ حِلْيَةٍ، وَهِيَ مَا يُتَزَيَّنُ بِهِ مِنَ الْمَصَاغِ وَغَيْرِهِ. (وَلَا تَخْتَضِبُ) : أَيْ بِالْحِنَّاءِ (وَلَا تَكْتَحِلُ) : أَيْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ) . قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَرَوَاهُ مَالِكٌ أَيْضًا، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ: " «وَلَا تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمُعَصْفَرَ» " الْحَدِيثَ. وَفِي الْهِدَايَةِ: يَجُوزُ لَهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ لِعُذْرٍ كَالْحَكَّةِ وَالْقَمْلِ وَالْمَرَضِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُبَاحُ لَهَا الْحَرِيرُ الْأَسْوَدُ وَالْحُلِيُّ. قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَالْمَعْنَى الْمَعْقُولُ مِنَ النَّصِّ فِي مَنْعِ الْمَصْبُوغِ يَنْفِيهِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِمَنْعِ الْحُلِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنَ الْمَصْبُوغِ إِلَّا الْمُعَصَّبَ فَيَشْمَلُ مَنْعَ الْأَسْوَدِ.