أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ. قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَعْنِي أَلَا تَخَافُ اللَّهَ فَاطِمَةُ فِي هَذَا الْقَوْلِ أَنْ لَا سُكْنَى لِلْبَائِنِ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا؟ كَيْفَ تُفْتِي بِذَلِكَ؟ وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِ عُمَرَ: لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، وَثَانِيهِمَا: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ: أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ. قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: كَرِهَتْ عَائِشَةُ أَنَّهَا كَتَمَتْ فِي حَدِيثِهَا السَّبَبَ الَّذِي بِهِ أُمِرَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا خَوْفًا أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ سَامِعٌ، فَيَرَى أَنَّ لِلْمَبْتُوتَةِ أَنْ تَعْتَدَّ حَيْثُ شَاءَتْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) .