الْفَصْلُ الثَّانِي
3296 - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ» . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
3296 - (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُحَلِّلَ» ) : بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ لِلزَّوْجِ الثَّانِي بِقَصْدِ الطَّلَاقِ أَوْ عَلَى شَرْطِهِ (وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) : بِفَتْحِ اللَّامِ أَيِ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا قَالَ الْقَاضِيَ: الْمُحَلِّلُ الَّذِي تَزَوَّجَ مُطَلَّقَةَ الْغَيْرِ ثَلَاثًا عَلَى قَصْدِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الْوَطْءِ لِيَحِلَّ لِلْمُطَلِّقِ نَكُوحُهَا، وَكَأَنَّهُ يُحَلِّلُهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بِالنِّكَاحِ وَالْوَطْءِ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ هُوَ الزَّوْجُ وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْحَمِيَّةِ وَالدَّلَالَةِ عَلَى خِسَّةِ