2878 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

2878 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ» ) لِأَنَّهُ كَالنَّسَبِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ النَّسَبُ إِلَى غَيْرِهِ كَذَلِكَ الْوَلَاءُ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى غَيْرِ الْمُعْتِقِ ; لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ الْعِتْقِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْمَلَكِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ: بَيْعُ الْوَلَاءِ وَهِبَتُهُ لَا يَصِحَّانِ لِأَنَّهُ لَا يَنْتَقِلُ الْوَلَاءُ عَنْ مُسْتَحَقِّهِ فَإِنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَأَجَازَ بَعْضُ السَّلَفِ نَقْلَهُ، وَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ الْحَدِيثُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ. وَرَوَى الطَّبَرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَلَفْظُهُ: " «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ» " وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015