2863 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2863 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ) بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ (بِالْكَالِئِ) أَيِ النَّسِيئَةِ بِالنَّسِيئَةِ، وَلَفْظُ بَيْعِ مَوْجُودٌ فِي الْأَصْلِ وَهُوَ سَاقِطٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ النُّسَخِ وَكَذَا فِي شَرْحِ الطِّيبِيِّ فِي نُسْخَةِ عَفِيفِ الدِّينِ الصَّفَوِيِّ وَنُورِ الدِّينِ الْإِيجِيِّ فِي النِّهَايَةِ وَذَلِكَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ شَيْئًا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ لَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي يَقُولُ: بِعْنِيهِ إِلَى أَجَلٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ شَيْءٍ فَيَبِيعُهُ مِنْهُ، وَلَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا تَقَابُضٌ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ لَا يَهْمِزُ الْكَالِئِ تَخْفِيفًا وَقِيلَ هُوَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ دَيْنَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي بَدَيْنٍ آخَرَ لِلْمُشْتَرِي عَلَى ثَالِثٍ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) وَكَذَا الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.