2843 - «وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانٍ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقِلُوهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2843 - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانُوا) أَيِ النَّاسُ (يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ) أَيْ يَشْتَرُونَهُ (فِي أَعْلَى السُّوقِ) أَيْ فِي النَّاصِيَةِ الْعُلْيَا مِنْهَا فَيَبِيعُونَهُ) أَيِ الطَّعَامَ (فِي مَكَانِهِ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى مَا تُفِيدُهُ الْفَاءُ التَّعْقِيبِيَّةُ وَقَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْآتِي (فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِهِ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقِلُوهُ) فَإِنَّ الْقَبْضَ فِيهِ بِالنَّقْلِ عَنْ مَكَانِهِ. ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: وَفِيهِ أَنَّ قَبْضَ الْمَنْقُولِ بِالنَّقْلِ وَالتَّحْوِيلِ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى مَوْضِعٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ) أَيْ فِي أَحَدِهِمَا وَهُوَ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْبَغَوِيِّ.