2717 - وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2717 - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ) . أَيْ بِلَا ضَرُورَةٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمُطْلَقًا عِنْدَ الْحَسَنِ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ دُخُولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا شَرَطَهُ مِنَ السِّلَاحِ فِي الْقِرَابِ، وَدُخُولُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَامَ الْفَتْحِ مُتَهَيِّئًا لِلْقِتَالِ، كَذَا ذَكَرَهُ عِيَاضٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَتَبِعَهُ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، وَفِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ، إِذِ الْمُرَادُ بِحَمْلِ السِّلَاحِ ظَاهِرًا بِحَيْثُ يَكُونُ سَبَبًا لِرُعْبِ مُسْلِمٍ أَوْ أَذْيِ أَحَدٍ كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ الْيَوْمَ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْنَعُ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ الْحُجَّاجِ، وَأَمَّا عَامُ الْفَتْحِ فَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ هَذَا الْحُكْمِ، فَإِنَّهُ كَانَ أُبِيحَ لَهُ مَا لَمْ يُبَحْ لِغَيْرِهِ مِنْ نَحْوِ حَمْلِ السِّلَاحِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .