2143 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَاقْرَءُوهُ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ فَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ أُوكِئَ عَلَى مِسْكٍ» " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2143 - (وَعَنْهُ) ، أَيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ) ، أَيْ لَفْظَهُ وَمَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ: تَعَلُّمُ الْقُرْآنِ وَتَعْلِيمُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ فِيهِ فَلَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ تَبْدِيلٌ وَتَحْرِيفٌ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَلَدِ أَوِ الْقَرْيَةِ مَنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ أَثِمُوا بِأَسْرِهِمْ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ، إِذِ الْمُخَاطَبُ بِهِ جَمِيعُ الْأُمَّةِ فَحَيْثُ كَانَ فِيهِمْ عَدَدُ التَّوَاتُرِ مِمَّنْ يَحْفَظُهُ فَلَا إِثْمَ عَلَى أَحَدٍ، نَعَمْ يَتَعَيَّنُ فِي عَدَدِ التَّوَاتُرِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ بِحَيْثُ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُغَيِّرَ أَوْ يُحَرِّفَ شَيْئًا مَنَعُوهُ اهـ وَظَاهِرُ كَلَامِ الزَّرْكَشِيِّ إِنَّ كُلَّ بَلَدٍ لَا بُدَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَتْلُو الْقُرْآنَ فِي الْجُمْلَةِ لِأَنَّ تَعَلُّمَ بَعْضِ الْقُرْآنِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى الْكُلِّ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ هُنَاكَ أَحَدٌ يَقْرَأُ أَثِمُوا جَمِيعًا، وَأَيْضًا لَا يَحْصُلُ عَدَدُ التَّوَاتُرِ إِلَّا بِمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَإِلَّا فَكُلُّ أَهْلِ بَلَدٍ يَقُولُ: لَيْسَ