(الْفَصْلُ الثَّانِي)
2102 - عَنْ أَنَسٍ قَالَ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ،» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الْفَصْلُ الثَّانِي)
2102 - (عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا» ) لَعَلَّهُ كَانَ لِعُذْرٍ (فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ) اسْمُ فَاعِلٍ مِنَ الْإِقْبَالِ (اعْتَكَفَ عِشْرِينَ) بِالضَّبْطَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَلَعَلَّ هَذَا الْحَدِيثَ تَفْسِيرٌ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ، قَالَ الطِّيبِيُّ: دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ النَّوَافِلَ الْمُؤَقَّتَةَ تُقْضَى إِذَا فَاتَتْ كَمَا تُقْضَى الْفَرَائِضُ اهـ وَالظَّاهِرُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِمُجَرَّدِ الْقَضَاءِ بَعْدَ الْفَوَاتِ وَإِلَّا فَقَضَاءُ الْفَرَائِضِ فَرْضٌ، وَقَضَاءُ النَّوَافِلِ نَفْلٌ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ، أَيْ عَنْ أَنَسٍ.