فَإِذَا وَجَبَتْ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ، فَأَمَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِمْسَاكِ عَنْهُنَّ، وَذَكَرَ لَهُ عُذْرَهُنَّ الدَّالَّ عَلَى أَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ حَيْثُ لَا غَلَبَةَ، أَمَّا مَعَ غَلَبَةِ الْحُزْنِ فَلَا كَرَاهَةَ اهـ. وَفِيهِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْبُكَاءِ غَيْرُ مَكْرُوهٍ إِجْمَاعًا، وَقَدْ صَدَرَ الْبُكَاءُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، حَيْثُ قَالَ: " «الْعَيْنُ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ» " فَالنَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْبُكَاءِ الْمَذْمُومِ، وَلَا اعْتِبَارَ لَا بِالْمَفْهُومِ مِنَ الظَّرْفِ الَّذِي وَقَعَ قَيْدًا اتِّفَاقِيًّا، أَوْ غَالِبِيًّا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَسَيَأْتِي مَزِيدُ تَقْرِيرٍ وَمَزِيَّةُ تَحْرِيرِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَيُقَوِّيهِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) كَذَا فِي نُسْخَةٍ. (وَالنَّسَائِيُّ

) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015