1504 - وَعَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ، قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ، قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي، رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1504 - (وَعَنْ عُمَيْرٍ) : بِالتَّصْغِيرِ. (مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ) : بِالْمَدِّ، اسْمُ رَجُلٍ مِنْ قُدَمَاءِ الصَّحَابَةِ، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِامْتِنَاعِهِ عَنْ أَكْلِ اللَّحْمِ، أَوْ لَحْمِ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، اسْتُشْهِدَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قِيلَ: هُوَ الَّذِي يَرْوِي هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ حَدِيثٌ سِوَاهُ، وَعُمَيْرٌ يُرْوَى عَنْهُ وَلَهُ أَيْضًا صُحْبَةٌ. (أَنَّهُ «رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ» ) : وَهُوَ مَوْضِعٌ بِالْمَدِينَةِ مِنَ الْحَرَّةِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِسَوَادِ أَحْجَارِهَا بِهَا كَأَنَّهَا طُلِيَتْ بِالزَّيْتِ. (قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ) : بِفَتْحِ الزَّايِ: الْمُعْجَمَةِ مَوْضِعٌ. (قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي) : حَالَانِ أَيْ: دَاعِيًا مُسْتَسْقِيًا. (رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ) : بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ، أَيْ: قُبَالَتَهُ، أَيْ: تَارَةً وَتَارَةً، فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ. (لَا يُجَاوِزُ بِهِمَا) أَيْ: بِيَدَيْهِ حِينَ رَفَعَهُمَا. (رَأْسَهُ) : لَا يُنَافِي مَا مَرَّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُبَالِغُ فِي الرَّفْعِ لِلِاسْتِسْقَاءِ لِاحْتِمَالِ أَنَّ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَحْوَالِهِ، وَهَذَا فِي نَادِرٍ مِنْهَا أَوْ بِالْعَكْسِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) أَيْ: مَعْنَاهُ.