1268 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1268 - (وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) : تَابِعِيٌّ مَشْهُورٌ. قِيلَ: وَأَبُوهُ صَحَابِيٌّ وَهُوَ مَوْلَى عُمَرَ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (" مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرِهِ فَلْيُصَلِّ ") ، أَيْ: قَضَاءً (" إِذَا أَصْبَحَ ") : يَعْنِي قَبْلَ فَرْضِ الصُّبْحِ إِذَا كَانَ صَاحِبَ تَرْتِيبٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا فَبَعْدَهُ وَلَوْ آخِرَ الْعُمُرِ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يُؤَيِّدُ مَذْهَبَهُ، وَقَالَ ابْنُ الْمَلَكِ، أَيْ فَلْيَقْضِ الْوَتْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ مَتَى اتَّفَقَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ: لَا يَقْضِي الْوَتْرَ بَعْدَ الصُّبْحِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا) : قَالَ مِيرَكُ نَقْلًا عَنِ التَّصْحِيحِ: وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَغَرَّ الْمَدَنِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، قُلْتُ: الْمُرْسَلُ حُجَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَكَذَا إِذَا اعْتَضَدَ بِشَاهِدٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَقَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ إِنَّ هَذَا الْمُرْسَلَ مَقُولًا لِأَنَّ الْحُجَّةَ وَحْدَهُ، غَفْلَةٌ عَنِ اعْتِضَادِهِ.