وَمَذْهَبُنَا أَنَّ الْمُتَابَعَةَ بِطَرِيقِ الْمُوَاصَلَةِ وَاجِبَةٌ، حَتَّى لَوْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَ تَسْبِيحِ الْمُقْتَدِي ثَلَاثًا، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُوَافِقُ الْإِمَامَ، وَلَوْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ يَنْبَغِي أَنْ يَعُودَ، وَلَا يَصِيرُ ذَلِكَ رُكُوعَيْنِ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سَجَدَ، وَإِلْحَاقُ النُّونِ بَعْدَ حَتَّى مَعَ كَوْنِهَا بِمَعْنَى إِلَى أَنْ ; إِذِ الْفِعْلُ مُسْتَقْبَلٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْقِيَامِ عَلَى لُغَةِ مَنْ يُهْمِلُ أَنْ حَمْلًا عَلَى أُخْتِهَا مَا الْمَصْدَرِيَّةِ، وَمِنْهُ الْقِرَاءَةُ الشَّاذَّةُ: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233] بِضَمِّ الْمِيمِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ مِيرَكُ: وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015