1064 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1064 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي) : بِكَسْرِ الْحَاءِ، أَيْ مَحْبُوبِي (أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تُقْبَلُ) أَيْ: قَبُولًا كَامِلًا (صَلَاةُ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ) أَيْ: لِلْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَفِي الْمَصَابِيحِ: لِهَذَا الْمَسْجِدِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: إِشَارَةٌ إِلَى جِنْسِ الْمَسْجِدِ لَا إِلَى مَسْجِدٍ مَخْصُوصٍ (حَتَّى تَغْتَسِلَ غُسْلَهَا) أَيْ: مِثْلَ غُسْلِهَا (مِنَ الْجَنَابَةِ) : بِأَنْ تَعُمَّ جَمِيعَ بَدَنِهَا بِالْمَاءِ إِنْ كَانَتْ طَيَّبَتْ جَمِيعَ بَدَنِهَا لِيَزُولَ عَنْهَا الطِّيبُ، وَأَمَّا إِذَا أَصَابَ مَوْضِعًا مَخْصُوصًا فَتَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ، وَإِنْ طَيَّبَتْ ثِيَابَهَا تُبَدِّلُ تِلْكَ الثِّيَابَ أَوْ تُزِيلُهُ، وَهَذَا إِذَا أَرَادَتِ الْخُرُوجَ وَإِلَّا فَلَا، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَهَذَا مُبَالَغَةٌ فِي الزَّجْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُهَيِّجُ الرَّغَبَاتِ وَيَفْتَحُ بَابَ الْفِتَنِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) : وَفِي إِسْنَادِهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ: وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ (وَرَوَى أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ نَحْوَهُ) .