1061 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا ; فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ» ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1061 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ) : وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ: النَّبِيُّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "، أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا) : بِالْفَتْحِ مَا يُتَبَخَّرُ بِهِ وَيُتَعَطَّرُ كَالسَّحُورِ وَالْفَطُورِ، (فَلَا تَشْهَدْ) أَيْ: لَا تَحْضُرْ (مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) : احْتِرَازٌ مِنَ الْمَغْرِبِ، قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا خُصَّتْ بِالنَّهْيِ لِأَنَّهَا وَقْتُ الظُّلْمَةِ وَخُلُوُّ الطَّرِيقِ، وَالْعِطْرُ يُهَيِّجُ الشَّهْوَةَ، فَلَا تَأْمَنُ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنْ كَمَالِ الْفِتْنَةِ، بِخِلَافِ الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ، فَإِنَّهُمَا وَقْتٌ فَاضِحٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ مَسَّ الطِّيبِ يَمْنَعُ الْمَرْأَةَ مِنْ حُضُورِ الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) .