1046 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» ، رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1046 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ نِصْفَ النَّهَارِ) : قَالَ الطِّيبِيُّ: ظَرْفٌ لِلصَّلَاةِ عَلَى تَأْوِيلِ أَنْ يُصَلِّيَ (حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ) : مُسْتَثْنًى مِنَ الْكَرَاهَةِ، يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ النَّفْلِ نِصْفَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرُ مَكْرُوهَةٍ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ.
وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مَكْرُوهَةٌ، قُلْتُ: وَقَدْ وَافَقَ أَبُو يُوسُفَ الشَّافِعِيَّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحَدِيثَ مَا ثَبَتَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، بَلْ عِنْدَ الْخَصْمِ أَيْضًا لِأَنَّهُ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ ; أَوْ ثَبَتَ، وَلَكِنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَاوِمَ الْأَحَادِيثَ الصِّحَاحَ الدَّالَّةَ عَلَى النَّهْيِ الْمُطْلَقِ فَيُخَصِّصُهَا وَيُقَيِّدُهَا، (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ) : عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِهِ، وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، رَوَى عَنْهُ الشَّافِعِيُّ، وَكَانَ حَسَنَ الرَّأْيِ فِيهِ، وَرَوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، نَقَلَهُ مِيرَكُ عَنِ التَّصْحِيحِ.