قَالَ الْقَاضِي: اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى الطُّلُوعِ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْغُرُوبِ، فَذَهَبَ دَاوُدُ إِلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهَا مُطْلَقًا، رُوِيَ عَنْ جَمْعٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَلَعَلَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا نَهْيَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ حَمَلُوهُ عَلَى التَّنْزِيهِ دُونَ التَّحْرِيمِ، وَخَالَفَهُمُ الْأَكْثَرُونَ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ فِيهَا فِعْلُ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا، أَمَّا الَّذِي لَهُ سَبَبٌ كَالْمَنْذُورَةِ وَقَضَاءِ الْفَائِتَةِ فَجَائِزٌ لِحَدِيثِ كُرَيْبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَاسْتَثْنَى أَيْضًا مَكَّةَ، وَاسْتِوَاءَ الْجُمُعَةِ، لِحَدِيثَيْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَحْرُمُ فِعْلُ كُلِّ صَلَاةٍ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ، سِوَى عَصْرِ يَوْمِهِ عِنْدَ الِاصْفِرَارِ، وَيَحْرُمُ الْمَنْذُورَةُ، وَالنَّافِلَةُ بَعْدَ الصَّلَاتَيْنِ دُونَ الْمَكْتُوبَةِ الْفَائِتَةِ، وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ، وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْرُمُ فِيهَا النَّوَافِلُ دُونَ الْفَرَائِضِ، وَوَافَقَهُ أَحْمَدُ، غَيْرَ أَنَّهُ جَوَّزَ فِيهَا رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَلَمْ يَزَلْ يُصَلِّيهِمَا حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015