1013 - وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ الرَّجُلُ كَلَامًا، فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَا يَتَكَلَّمْ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ، رَوَاهُ مَالِكٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1013 - (وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ) ، أَيِ: الرَّجُلُ (يُصَلِّي فَسَلَّمَ) ، أَيِ: ابْنُ عُمَرَ (عَلَيْهِ، فَرَدَّ الرَّجُلُ) ، أَيْ: عَلَيْهِ السَّلَامَ (كَلَامًا) ، أَيْ: رَدًّا ذَا كَلَامٍ، وَالْمَعْنَى رَدُّ كَلَامٍ لَا رَدُّ إِشَارَةٍ (فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ) : وَفِي نُسْخَةٍ: عَلَى أَحَدٍ (وَهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَتَكَلَّمُ، وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ) : وَلَعَلَّهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ كَانَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ الْحَقِيقِيِّ بِالْحُكْمِيِّ، أَوِ الْمُرَادُ بِالْإِشَارَةِ إِيمَاءٌ إِلَى اعْتِذَارِهِ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، كَمَا يُشَارُ لِلْمَارِّ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ رَدِّ السَّلَامِ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، (رَوَاهُ مَالِكٌ) .