(بعنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر فلمّا كان عمر نهانا فانتهينا) قال الحافظ: يحتمل أنّ ذلك كان مباحًا في العصر الأوّل ثمّ نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قبل خروجه من الدّنيا ولم يعلم به أبو بكر، لأنّ ذلك لم يحدث في أيّامه لقصر مدّتها ولاشتغاله بأمر الدّين ومحاربة أهل الردّة واستصلاح أهل الدعوة، ثمّ بقي الأمر على ذلك في عصر عمر مدّة ثمّ نهى عنه حين بلغه ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
***
(من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له) قال الخطّابي: هذا متأوّل على وجه الندب والاستحباب.
***