(من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) قال الخطّابي وابن الأثير: معناه التحذير من طلب القضاء والحرص عليه، يقول من تصدّى للقضاء وتولّاه فقد تعرّض للذبح، فليحذره وليتوقّه. والذّبح هنا مجاز عن الهلاك فإنّه من أسرع أسبابه، وقوله: (بغير سكين) يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنّ الذبح في العُرف إنّما يكون بالسكين، فعدل عنه ليعلم أن الذي أراده عنّ بهذا القول إنّما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه، والثّاني: أنّ الذبح الوَجْءُ الذي يقع به إزهاق النفس وإراحة الذبيحة وخلاصها من طول الألم وشدّة العذاب، إنّما يكون بالسكين لأنّه يمور في حلق المذبوح ويمضي في مذابحه فيجهز عليه، وإذا ذبح بغير سكين كان ذبحه خنقًا وتعذيبًا، فضرب به المثل ليكون أبلغ في الحذر من الوقوع فيه وأشدّ في التوقّي منه.
* * *