(ليس على مسلم جزية) قال الخطّابي: هذا يتأوّل على وجهين؛ أحدهما: أنّ معنى الجزية الخراج، فلو أنّ يهوديًّا أسلم وكان في يده أرض صولح عليها وضع عن رقبته الجزية وعن أرضه الخراج، وهو قول سفيان الثوري والشافعيّ، قال سفيان: فإن كانت الأرض ممّا أخذ عنوة ثمّ أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقرّ على أرضه الخراج. والثاني: أنّ الذميّ إذا أسلم وقد مرّ بعض الحول لم يطالب بحصّة ما مضى من السنة.
* * *