(اذبحوا لله في أيّ شهر كان) قال البيهقي في سننه: أي: اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أيّ شهر كان، لا أنّها في رجب دون ما سواه من الشهور.
(إذا استحمل) أي: قوي على الحمل.
س
(لا فرع) قال في النهاية: بفتح الرّاء، وهو أوّل ما تلده الناقة، كانوا يذبحونه لآلهتهم، فنهى المسلمون عنه. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا تمّت إبله مائة قدّم بكرًا فينحره لصنمه وهو الفرع، وكان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثمّ نسخ.
* * *